الشيخ الجواهري
298
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وبالجملة : يراعى مصلحته [ / المالك ] في ذلك لكونه الولي عنه في هذا الحال . بل قد عرفت سابقاً أنّللحاكم ذلك بمجرّد الامتناع من غير حاجة إلى إجبار المالك على مباشرة ذلك . وعلى كلّ حال فما ذكرناه من التخيير مع إمكان ما فرضناه من الأفراد وإلّا وجب الممكن . فلو فرض عدم وقوع التذكية عليها أجبر على الإنفاق أو البيع أو نحوه دون التذكية . وهل يجبر على الإنفاق خاصّة إن امتنع البيع في غير مأكول اللحم ممّا تقع عليه التذكية للجلد أو عليه أو علىالتذكية أيضاً ، وجهان ، بل قولان ، أقواهما الثاني [ 1 ] . ولو لم يوجد ما ينفق على الحيوان ووجد عند غيره وجب الشراء منه فإن امتنع من البيع [ 2 ] [ فالأحوطالتوصّل إلى الحاكم مع الإمكان وأنه إن أمكن البيع باع إن لم يحتج إليه ولو للشرف ] . قلت : بل قد يقال : وإن احتاج إليه . ( و ) كيف كان ف ( - إن كان لها ) أيالبهيمة ( ولد ) يرضع ( وفّر عليه منلبنها قدر كفايتة ) [ 3 ] . نعم له الفاضل بعد ذلك . ( و ) كذا ( لو اجتزأ ) الولد ( بغيره ) [ أياللبن ] ( من رعي أو علف ) كلّاً أو بعضاً ( جاز ) له ( أخذ اللبن ) كلّاً أوبعضاً . -
--> ( 1 ) استظهره في كشف اللثام 7 : 612 . انظر المبسوط 6 : 47 . ( 2 ) المسالك 8 : 503 . ( 3 ) العبارة ممزوجة من القواعد 3 : 118 . وكشف اللثام 7 : 612 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 612 - 613 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 612 - 613 . ( 6 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 613 . انظر المجموع 18 : 320 .